الشيخ محمد آصف المحسني

50

معجم الأحاديث المعتبرة

مائة دينار ، فان انصَدَعَ إحْدَى القَصَبَتَينْ ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ، ودية موضحتها رُبُعُ دية كسرها خمسةٌ وعشرون ديناراً ، ودية نَقْلِ عظامها مائة دينار وذلك خُمُسُ دية اليد ، وإن كانت نَاقِبَة فديتها رُبُعُ دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها إثنا عشر ديناراً ونصف ( دينار ) ودية نافذتها خمسون ديناراً فان صارت فيها قَرَحَةٌ لا تَبْرَأُ فديتها ثُلُثُ دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فذلك ثلث دية التي هي فيه . ودية الرُسْغِ « 1 » إذا رُضَّ فَجُبِرَ على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، فان فكّت الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون ديناراً نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تَنْسَدَّ خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً . « 2 » وفي الكافي : ودية نقل عظامها خمسون ديناراً . [ 3397 / 2 ] الفقيه : عن ابن المغيرة عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : دية اليد إذا قُطِعَتْ خمسون من الإبل فما كان جُرُوحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون . « 3 » 7 - دية الأصابع والكف [ 3398 / 1 ] التهذيب : عن كتاب الديات : ودية الأصابع والقَصَب الذي في الكف : في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية قَصَبَةِ الابهام التي في الكفّ تُجْبَرُ على غير عثم ( ولا عيب - كا ) خُمُسُ دية الابهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث

--> ( 1 ) . قيل الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف . وفي الكافي بالصاد ( الرصغ ) وقيل إنه لغة في الرسخ وعن صراح‌اللغة : رسخ : باريكي پيوند سر دست است . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 300 - 302 والكافي : 7 / 336 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 97 .